ابن حجر العسقلاني

118

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَفِي آخِرِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي جَمِيعِهَا أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً 1 . تَنْبِيهٌ وَضَحَ أَنَّ قَوْلَهُ دِرْهَمَانِ وَهْمٌ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ . قُلْت الْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ قِيلَ لِأَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي . 1253 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : " هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ " ؟ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ 2 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ 3 وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا قَضَى دَيْنَهُ " الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ " وَفِي رِوَايَةٍ قَبْرَهُ 4 . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الدَّيْنِ 5 وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَعْيِينِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا 6 ، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ 7 ، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ 8 ، وَرَوَى فِي ثِقَاتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَبْهَمَ الْقَائِلُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا أَقْضِيهِمَا عَنْهُ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هما

--> 1 أخرجه الدارقطني 3 / 46 - 47 ، كتاب البيوع حديث 194 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 72 - 73 ، كتاب الضمان : باب وجوب الحق بالضمان . 2 أخرجه البخاري 4 / 545 ، كتاب الحوالة : باب إن حال دين الميت على رجل جاز حديث 2289 . 3 أخرجه عبد الرزاق 8 / 289 - 290 ، رقم 15257 ، وأحمد 3 / 296 ، وأبو داود 3 / 247 ، كتاب البيوع : باب في التشديد في الدين حديث 3343 ، والنسائي 4 / 65 - 66 ، كتاب الجنائز : باب الصلاة على من عليه دين حديث 1962 ، وابن حبان 1162 - موارد . 4 أخرجه أحمد 3 / 330 ، والدارقطني 3 / 79 . 5 أخرجه الترمذي 3 / 381 ، كتاب الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على المديون حديث 1069 ، والنسائي 4 / 65 ، كتاب الجنائز : باب الصلاة على من عليه دين حديث 1960 . 6 أخرجه أحمد 5 / 311 ، والنسائي 4 / 65 ، كتاب الجنائز : باب الصلاة على من عليه دين ، وابن ماجة 2 / 804 ، كتاب الصدقات : باب الكفالة حديث 2407 ، والدارمي 2 / 263 ، وابن حبان 1161 - موارد . 7 أخرجه ابن حبان 1161 - موارد . 8 تقدم تخريج هذه الرواية .