ابن حجر العسقلاني

11

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده ، وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد ، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها ، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد ؛ كصفات الله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك ، وممن نص على ذلك من الأئمة ، عبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وعبد اللَّه بن المبارك وغيرهم ، انتهى . وقال النووي في " التقريب " قريباً من ذلك . وذكر له شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الضعيف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . والثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به . والثالث : ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط ، وقيل : لا يجوز العمل به مطلقاً 1 ، وقيل : يعمل به مطلقاً 2 اه - . قال ابن حجر الهيثمي 3 : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به ، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ، ولا ضياع حق للغير . وقد احتج بعضهم بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره كأحمد بن حنبل ، وتبعه أبو داود ، وقدماه على الرأي والقياس . ويقال عند أبي حنيفة أيضاً ذلك ، وإن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا لم يجد غيره ، وكذلك إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح وجوباً حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ، ولهذا قال الشافعي في حديث : " لا وصية لوارث " 4 : إنه لا يثبته أهل الحديث ، ولكن

--> 1 وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي . 2 نقله السخاوي في " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " ص 195 . 3 " الفتح المبين في شرح الأربعين " ص 32 . 4 أخرجه : من حديث أبي إمامة أخرجه أبو داود في " السنن " 3 / 290 ، 291 ، وكتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث " 2870 " وأخرجه الترمذي في " السنن " 4 / 432 ، كتاب الوصايا : باب ما جاء " لا وصية لوارث " 2120 " وأخرجه ابن ماجة في " السنن " 2 / 905 كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث " 2713 " ، وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " 8 / 159 ، 160 " 7615 " ، وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 6 / 264 كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في " المسند " ص 154 ، وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " 9 / 48 ، 49 ، كتاب الولاء : باب تولي غير مواليه " 16306 " ، وأخرجه أحمد في " المسند " 5 / 267 . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 428 ، وذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " " 2908 " .