محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
97
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب الجعالة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ عبدًا آبقًا ، ولم يكن سيد العبد شرط له العوض لم يستحق شيئًا ، سواء ردَّه من موضع قريب أو ردَّه من بعيد ، وسواء أكان معروفًا بردِّ الضَّوَالِّ أم لا . وعند مالك إن كان معروفًا برد الإباق استحق أجرة المثل ، وإن لم يكن