محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
96
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
أوجه : أحدها تلزمه الأجرة ، وبه قال الْمُزَنِي وَأَحْمَد . والثاني إن قال له خطه لزمه . وإن بدأ الرجل وقال أعطني لأخطه لم يلزمه . والثالث إن كان الصانع معروفًا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه ذلك ، وإن لم يكن معروفًا لم يلزمه . والرابع لا يلزمه بحال وهو الصحيح . * * *