محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

66

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي ، أو على أن يكون الربح كله لك فسد القراض في المسألتين ، ويكون الربح كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المسألة الأولى يكون كله بضاعة ، وفي الثانية يكون قرضًا وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . وعند مالك يكون قراضًا صحيحًا في المسألتين ، ويكون الربح كله لمن شرطه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان قرضًا . وعند بعض الشَّافِعِيَّة يكون قراضًا فاسدًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى الربع أو إلى الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدًا آخر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز وإن لم يجددا عقدًا آخر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز القراض إلى مدة