محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

479

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

عواقلهم مؤجلة في ثلاث سنين . وعند مالك ديته هدر . وعند الحسن والزُّهْرِيّ ديته على من حضر . وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وعمر وعلى ديته في بيت المال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المجروح جرحني فلان ، أو دمي عند فلان ثم مات لم يكن ذلك لوثًا عليه . وعند مالك ومروان واللَّيْث يكون ذلك لوثًا عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت القسامة مع اللوث ، سواء وجد في المقتول أمر أو لم يوجد . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تثبت القسامة إذا لم يوجد في الميت أثر ، وإن خرج الدم من أنفه ودبره لم تثبت القسامة ، وإن خرج الدم من عينه وأذنه ثبت فيه القسامة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحكم في القسامة واجب . وعند ابن علية لا يحكم بالقسامة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى بعض أولياء الدم وأنكر الباقون لم تسقط القسامة في أحد القولين وتسقط في الآخر في العمد ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحلف غير المدّعى عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختار المدّعي خمسين رجلاً ويحلّفهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع المدّعى عليه من الْيَمِين لم يحبس . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يُحبس حتى يحلف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف المدّعى عليه في القسامة لم بغرم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغرم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يقسم الرجال والنساء . وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد لا تقسم النساء . وعند الْأَوْزَاعِيّ أيضًا لا عفو للنساء ولا قود . وعند مالك لا تقسم النساء في قتل العمد ولو لم يكن في أولياء الدم إلا النساء ويقسمن في الخطأ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الولي يقسم ، سواء كان مسلمًا أو كافرًا ، أو سواء كان القاتل مسلمًا أو كافرًا . وعند مالك إذا كان القاتل مسلمًا والمقتول كافرًا لم يقسم ولي الكافر وبناه على أصله أن القسامة يستحق بها القود ، والمسلم لا يقتل بالكافر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت القسامة في العبد . وعند الزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ لا تثبت القسامة في العبد ، وهو أحد طريقين في مذهب الشَّافِعِيّ .