محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
469
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب الدعوى والبينات مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والحكم وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ إذا ادَّعى عينًا في يد إنسان وأقام على ذلك بينة ، وأقام المدّعى عليه بينة سمعت بينة المدّعى عليه وقدمت على بينة المدّعي . وتعرف هذه المسألة بمسألة الداخل والخارج ، فالداخل هو المدّعى عليه ، والخارج هو المدّعي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أقام المدّعي البينة ، ثم أراد المدّعى عليه أن يقيم البينة معاملته ، نظر إن كانت تشهد بملك مطلق ، أو مضاف إلى سبب يتكرر ذلك السبب ، مثل أن تكون الدعوى في آنية تسبيك ويصاغ ثانيًا وثالثًا ، أو في ثوب كتان أو صوف يُنقض ثم ينسج لم تسمع بينته ، وإن كانت بينته بملك مضاف إلى سبب لا يتكرر ، مثل أن تكون الدعوى في دابة وشهدت بينة المدَّعى عليه أن الدابة نتجت في ملكه وشهدت بينة المدَّعى عليه أنها نتجت في ملكه ، فها هنا بينة الذي لا يد له عليها أولى من بينة صاحب اليد ، وبه قال : زيد بن علي ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أحمد ثلاث روايات : إحداها بينة من لا يد له أولى بكل حال ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة ، والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ ، إلا أنه يسوى بين ما تكرر فيه السبب وما لا يتكرر فيه السبب ، والثالثة كقول الشَّافِعِيّ ، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، واقتصر صاحب البيان على إيراد الرِوَايَة الأولى عنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى زوجية امرأة فلا بد من أن يقول تزوجتها من وليٍّ مرشدٍ وشاهدَي عدل ورضاها . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يشترط ذلك ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة . وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن ادَّعى ابتداء العقد اشترط ذلك ، وإن ادَّعى استدامته لم يشترط ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما قبل منها وقضي للذي أقرت له . وعند أَحْمَد لا يقبل إقرارها له . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أقرت المرأة بالزوجية وأنكرها الرجل ، ثم اعترف بعد موتها قبل منه وورثها ، وكذا إذا أقرَّ الرجل وكذبته المرأة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المرأة خاصة إذا أقرت فجحدها الرجل لا يقبل إقراره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام البينة على ما ادَّعاه فقال المشهود عليه للحاكم حلفه أنه