محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
44
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا فتح قفصًا عن طائر ووقف الطائر زمانًا ثم طار ، أو حلَّ وثاقًا عن دابة فوقفت زمانًا ثم شردت لم يضمن الطائر والدابة . وعند مالك يضمن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فتح قفصًا عن طائر فطار عقيب الفتح ضمنه في أحد القولين ، وبه قال مالك ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد ، ولا يضمنه في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب المغصوب من الغاصب غاصب ثان لم يبرأ الثاني بتسليمه إلى الغاصب الأول ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبرأ ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الحسيني . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولا يكون للغاصب الأول خصومة في انتزاعه من الثاني . وعند أَبِي حَنِيفَةَ له ذلك ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مسأله : عند بعض الشَّافِعِيَّة وزفر لو قال رجل غصبنا من رجل ألف درهم ، ثم قال كنا عشرة قبل قوله مع يمينه . وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يصدَّق ، ويلزمه الكل . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أقر أنه غصب من رجل خاتم ، ثم ادّعى المقر أن فصَّه له ، فوجهان : أحدهما يقبل قوله . والثاني لا يقبل ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مسألة : عند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قصد التمثيل بعبده لم يعتق عليه . وعند مالك وَأَحْمَد يعتق عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف حليًا مباحًا قُوِّم بنقد البلد ، فإن كان من غير جنسه جاز ، وكذا إن كان من جنسه دون وزنه ، وإن كان أكثر من قدره فوجهان : أحدهما لا يجوز التقويم به . والثاني وهو الصحيح الجواز ، وبه قال أحمد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ما له مثل فأوجه : أحدهما ، وبه قال أكثر