محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

410

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم ، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع . وعند مالك لا يصح . * * *