محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

395

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

الثاني للشافعي . وعند أَحْمَد تجب الكفارة وفي الدية روايتان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يجوز تخريب بيوتهم وقطع أشجارهم . وعند أبي بكر الصديق والْأَوْزَاعِيّ يكره ذلك وعند أَحْمَد إذا لم يكن من ذلك بدٌّ جاز ، وأما عبثًا فلا . وعند إِسْحَاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا حصلت في أيدينا لئلاَّ تصلهم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الأمان من العبد سواء كان مأذونًا له أم لا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان مأذونًا له في القتال صح أمانه ، وإن كان غير مأذون له في القتال لم يصح أمانه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح الأمان من الصبي والمجنون . وعند مالك وَأَحْمَد يصح أمان الصبي المراهق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رقع رجل في البئر فأمَّنه رجل من الرعية لم يصح أمانه . وعند الْأَوْزَاعِيّ يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه . وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجب عليه ضمانه . قال ابن القصَّار المالكي : وهو قياس من قول مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وبعض الصحابة والتابعين يكره قتل النساء والولدان . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وبعض العلماء يرخَّص في ذلك وفي البنات . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد الأسير الحر البالغ العاقل الذي هو من أهل القتال للإمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء وعند مالك يختار فيه بين ثلاثة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس دون المال وحكى ابن نصر من أصحابه عنه كمذهب الشَّافِعِيّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختار فيه بين شيئين : القتل أو الاسترقاق ، ولا يجوز المن ولا الفداء . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يختار فيه بين ثلاثة أشياء : من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس أو المال ، وأما المنَّ فلا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه