محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

375

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت الواجب في قطع الأنثيين الدية ، وفى إحداهما : نصفها ، وبه قال سائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم . وعند سعيد بن المسيب تجب في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي قطع اليمنى ثلثها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الذكر والأنثيين وجب فيهما ديتان ، سواء قطعهما دفعة واحدة ، أو قطع إحداهما بعد الأخرى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قطعهما دفعة واحدة ، أو قطع الذكر أولًا وجب فيهما ديتان ، وإن قطع الأنثيين أولًا وجب فيهما الدية وفي الذكر حكومة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع يدي الرجل حكومة . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق فيه دية كاملة . ومن الشَّافِعِيَّة من حكى هذا قولاً عن الشَّافِعِيّ . وعند زيد بن ثابت تجب فيه ثمن الدية . وعند الزُّهْرِيّ في حلمتي الرجل خمس من الإبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفضى زوجته بالوطء أو بغيره وجب عليه الدية والمهر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمه المهر ولا تلزمه الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره الأجنبية على الوطء وأفضاها لزمه الحد ومهر المثل والدية للإفضاء ، وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء . وعند زيد في الإفضاء الدية . وعند قتادة وابن عمر في الإفضاء ثلث الدية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن جريج والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يجب المهر ، وأما الإفضاء فإن لم يستمسك البول فعليه الدية وإن استمسك فعليه ثلثها . وعند حماد يحكم به ذو عدل . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة مهر الثلث والحد وثلث الدية وإن استمسك البول . وعند سائر الزَّيْدِيَّة عليه الحد ونصف المهر وثلث الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاوعته على الزنا فأفضاها فلا مهر لها ولا أرش بكارة إن كانت بكرًا ، وعليه دية الإفضاء ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر وَأَحْمَد لا يلزمه المهر ولا دية الإفضاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وطئها بشبهة أو في عقد فاسد فأفضاها وجب عليه المهر والدية ، فإن استمسك البول وجب عليه الحكومة مع ذلك ، وإن كانت بكرًا ففي دخول أرش البكارة في الدية وجهان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن استمسك البول فعليه المهر