محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
32
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
إلا أن تكون حيوانًا فلا يضمنه بحال ، سواء مات حتف أنفه ، أو أتلف في يد المستعير بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره . وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري إن شرط ضمانها كانت مضمونة على المستعير ، وإن لم يشترط كانت أمانة في يده . وعند شريح والنَّخَعِيّ والحسن البصري والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هي أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرَّط في تلفها ، إلا أن مالكًا يقول : ما يعاب عليه يضمنه ، وما لا يعاب عليه لا يضمنه . وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن شرط