محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
303
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
الزَّيْدِيَّة ، ويتحلل الْيَمِين بذلك بلا خلاف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يدخل بيتًا من شعر أو صوف أو أدم حنث حضريًا كان أو بدويًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ان كان حضريًا لم يحنث ، وإن كان بدويًا حنث ، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يركب دابة عبد زيد فركب دابة جعلها زيد برسم عبده لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد حنث ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيّد أَحْمَد الأزرقي عن أبي طالب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا ركب دابة زيد فركب دابة جعلها زيد برسم عبده حنث ، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَبِي ثَورٍ لا يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنت وخبزت وأكل لم يحنث . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يحنث ، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشًا ، أو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شابًا ، أو لا يكلم هذا الشاب فصار شيخًا لم يحنث في الأكل من لحمه وبكلامه شابًا وشيخًا في أحد الوجهين ، ويحنث في الوجه الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم الأنعام والظبي ، ولا يحنث بأكل لحم السمك . وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يحنث بأكل لحم السمك ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحمًا حرامًا كلحم الخنزير والحيوان الذي لا يؤكل لم يحنث في أحد الوجهين ، ويحنث في الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الكبد أو الطحال أو الكرش لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وزيد بن علي يحنث ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحنث بأكل اللحم النيئ والمطبوخ . وعند مالك لا يحنث