محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

304

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

بأكل النيئ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل شحمًا فأكل اللحم الأبيض الذي يكون على الظهر والجنب لم يحنث . وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يحنث ، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث . وعند مالك يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل الرؤس حنث بأكل رؤس الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل رؤس الإبل في يمينه في إحدى الروايتين . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يتعلَّق يمينه إلا برؤس الغنم خاصة . وعند مالك وَأَحْمَد بحنث بأكل جميع الرؤس من السمك والطير وغير ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا لم يحنث . وعند النَّخَعِيّ يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا حلف لا يأكل سمنًا حنث بأكل الزبد ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند يَحْيَى منهم لا يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا يأكل أدمًا فأكل لحمًا أو جبنًا أو بيضًا حنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطبًا أو عنبًا أو رمانًا حنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل موضع الرطب من المنصف حنث وعند أكل موضع البسر منه لم يحنث ، وإن أكل الجميع حنث . وعند أبي يوسف لا يحنث في ذلك كله ، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وأبو علي الطبري . وعند أَبِي ثَورٍ إن كان الغالب عليه الرطب فهو رطب ، وإن كان الغالب عليه البسر فهو بسر . وعند أَحْمَد إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل مزنبًا حنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا شربت من دجلة أو من الفرات فشرب من دجلة أو من الفرات حنث ، سواء كرع في ذلك أو أخذه بيده أو نأنأ وشرب منه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث إلا أن يكرع فيه . قال أهل