محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
302
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
ويحنث في الزوجة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى . وعند سائر الزَّيْدِيَّة يحنث في الزوجة والعبد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارًا سكنها بإجارة أو إعارة ولم يملكها لم يحنث . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وزال بناؤها فدخلها لم يحنث ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى ، وكذا إذا حلف لا يدخل هذا البيت أو بيتًا فدخله بعد هدمه لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث إذا حلف لا دخلت هذه الدار ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . ولا يحنث إذا حلف مطلقًا أو على البيت . وعند أَحْمَد إذا عين الدار والبيت حنث بدخولهما بعد انهدامهما ، وإذا أطلق الدار والبيت لم يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا ركب هذه الدابة وهو راكبها ، أو لا لبس هذا الثوب وهو لابسه فاستدام الركوب واللبس حنث ، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة ، وعند أَبِي ثَورٍ لا يحنث إلا أن يبتدئ الركوب واللبس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا وضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبًا حنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يخرج من بيته فخرج إلى الدار لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخلن هذه الدار وهو فيها فاستدام المقام فيها حنث في أحد القولين ، وبه قال أَحْمَد وكافة الزَّيْدِيَّة ، ولم يحنث في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل بيتًا فدخل دهليز الدار أو صفتها أو صحنها لم يحنث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث ، وبه قال القاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل المسجد أو البيت الحرام أو دخل بيتًا في الحمام أو بيعة أو كنيسة لم يحنث . وعند أَحْمَد يحنث بدخول المسجد أو بيت الحمام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلاً في حينه قَوْلَانِ : أحدهما : لا يحنث ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، والثاني : يحنث وبه قال سائر