محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

301

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جامع الأيمان مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان ساكنًا في دار فحلف أن لا يسكنها ، فإن أمكنه الخروج منها وأقام أي زمان كان حنث . وعند مالك إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث ، وإن أقام يومًا وليلة حنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج من الدار في الحال لم يحنث ، وإن وقف لنقل القماش حنث . وعند زفر يحنث وإن انتقل في الحال ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أقام لنقل القماش والرحل لم يحنث ، وإن أقام لغير القماش والرحل حنث ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج من الدار عقيب الْيَمِين وترك رحله فيها لم يحنث ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث إلا أن ينقل أهله وماله . وعند مالك يعتبر نقل عياله دون ماله . وعند مُحَمَّد إن ترك من رحله فيها ما يمكن سكناها معه حنث ، وإن ترك من رحله ما لم يمكن سكناها معه لم يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يساكن فلانًا وكانا في دار فيها حجر وكان كل واحد منهما في حجرة لم يحنث . وعند مالك يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال والله لا ساكنت فلانًا في هذه الدار فاقتسماها وجعلا بينهما حائطًا وبابًا وسكن كل واحد منهما فيما حصل له لم يحنث . وعند أبي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل دارًا فرقى حتى حصل على سطحها ولم ينزل إليها والسطح غير محجز لم يحنث . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا دخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث ، وكذا لو قال : لا كلمت عبد زيد هذا فباعه فكلمه حنث . وكذا لو قال : لا كلمت زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها حنث ، وبه قال في الدار من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يحنث في الدار والعبد