محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

282

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كفارته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإن لم يعتق يجزه وإن أعتقه أجزأه . وعند أَبِي ثَورٍ لا يجزئه بحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق عبدًا مشتركًا عن كفارته ونوى عتق جميعه عن كفارته وكان موسرًا أجزأه ، وإن نوى عتق نفسه عن كفارته وقلنا العتق يسري بنفس اللفظ أو مراعى أجزأه نصيب شريكه على وجه . والأشبه لا يجزئ . وإن قلنا القيمة فنوى مع أدائها ففي الإجزاء وجهان . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجزئه إن كان موسرًا أو يضمن نصيب شريكه ، وإن كان معسرًا فلا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى . وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجزى عتق العبد المشرك موسرًا كان أو معسرًا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه كفارتان وله عبدان فقال أعتقتكما ، أو كل واحد منكما عن كفارتي أجزأه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية التكفير أجزأه كقول الشَّافِعِيّ ، وإن كانتا جنسين لم يجزه حتى يعين المعتق عن كل واحدة من الكفارتين . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصفي رقبتين عن كفارته أجزأه في أحد الوجوه ، وبه قال : أحمد ، ولا يجزئه في الثاني وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء ، ويجزئه في الثالث إن كان باقيهما حرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال أعتق عبدك عن كفارتي ولم يذكر العوض فأعتق المسؤول عبده أجزأه عن كفارته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين لا يجزئه ويكون ولاؤه له ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي . وعند أَبِي ثَورٍ يكون ولاؤه للمعتق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق الرجل عبده عن غيره بغير إذنه لم يقع العتق إلا عن نفسه والولاء ، سواء كان العتق عن تطوع أو عن واجب . وعند مالك إن أعتقه عن الغير عن واجب على الغير وقع العتق له وأجزأ عما عليه وكان الولاء له ، وإن أعتقه تطوعًا عن الغير لم يقع عن الغير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة لا يجزئ عتق أم الولد في الكفارة وتعتق . وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وطاوس وعثمان البتي يجزئ عتق أم الولد في الكفارة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .