محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
273
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
بانقضاء المدة ، ولكن يثبت لها المطالبة بالفيئة والطلاق . وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء ومَسْرُوق وعكرمة وجابر بن زيد وقبيصه ابن ذؤيب والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ تبين فنه بانقضاء المدة بطلقة ، وروى ذلك أيضًا عن ابن عمر وعثمان وعلى . وعند سعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومَكْحُول إذا مضت مدة التربص وقعت عليها طلقة رجعية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المولى في مدة الإيلاء لم يجب عليه الكفارة في قوله القديم ، وبه قال الحسن البصري ، ويجب في قوله الجديد ، وبه قال النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبي عبيد وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وأكثر العلماء ، واختاره ابن المنذر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف المولى ولم يف طلق عليه الحاكم في أصح القولين ، وبه قال مالك ، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين ، ويجبره على الطلاق في القول الآخر ، وهو قول أَحْمَد في إحدى الروايتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق المولى أو طلق عليه الحاكم فإنه يقع رجعيًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يقع بائنًا . وعند أَحْمَد يملك الحاكم الطلقة والثلاث والفسخ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لأجنبية والله لا وطئتك ثم تزوجها لم يكن موليًا منها . وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا تزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر كان موليًا منها . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إن تزوجتها فوالله لا قربتها كان موليًا ، وإن قال والله لا وطئتها ثم تزوجها لم يكن موليًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق لأفعلن كذا وكذا ، أو إن لم أفعل كذا وكذا فامتنع من وطئها حنى يفعل ، فإن لم يفعل على وجه يعلم بقصده وجه الإضرار لم يثبت في حقه حكم الإيلاء وعند مالك وَأَحْمَد يثبت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى لم تحتسب عليه المدة حتى يراجعها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد تحتسب عليه المدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى منها ثم طلقها ومضت مدة أربعة أشهر قبل انقضاء مدة