محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
233
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب المتعة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ المتعة واجبة . وعند مالك واللَّيْث وابن أبي ليلى هي مستحبة وليست بواجبة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتعة واجبة سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين ، أو أحدهما حرًا والآخر مملوكًا . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين ، فإن كانا مملوكين أو أحدهما لم تجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المفوضة بعد الدخول لها المتعة في القول الجديد ، وبه قال عمر وعلي والحسن بن علي وابن عمر ولا يجب في القول القديم ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الواجب في المتعة ما يقع عليه الاسم وإن قل ، كالصداق في أحد الوجهين ، وفي الوجه الثاني يقدرها الحاكم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد . وعنده في الرِوَايَة الأخرى ما يجزي في الصلاة وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص من خمسة دراهم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . * * *