محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

234

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الوليمة والنثر مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب . وعند أَحْمَد لا يستحب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة ، وعند أَحْمَد وأكثر العلماء مستحبة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة . وعند مالك وَأَحْمَد مستحبة ، وبه قال بعض فقهاء الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وعكرمة وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد يكره النثر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وأبي عبيد وابن المنذر وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه لا يكره . وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أنه مستحب . * * *