محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
232
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
فالقول قول الزوجة مع يمينها ، سواء كان قبل الدخول أم بعده . وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قولها ، وإن كان بعده فالقول قول الزوج . وقالت المالكية : إنما قال مالك ما قال إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة ، أو كان الاختلاف فيما يعجل منه في العادة . وعند فقهاء المدينة السبعة إن كان الاختلاف قبل الزفاف فالقول قولها وإن كان بعده فالقول قوله . وعند ابن شُبْرُمَةَ أيضًا إذا ولدت منه كان القول قوله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالت الزوجة : الذي قبضت هدية ، وقال : بل مهرك فالقول قوله . وعند مالك إن كان ما جرت به العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب فالقول قولها . * * *