محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

208

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربع سواها في عدتها . وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ ومجاهد وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عباس : لا يصح ذلك قبل انقضاء العدَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد : إذا أعتق أمَّ ولده جاز له أن يتزوج بأختها في مدة الاستبراء . وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ : لا يجوز حتى ينقضي الاستبراء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ : إذا جامع صبية لا يشتهى مثلها - لم يثبت تحريم المصاهرة . وعند أَبِي يُوسُفَ : يثبت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد : إذا كان له أمة يطؤها ، فَوَطِئَ أختها حرمتا عليه جميعًا حتى يحرم إحداهما ببيع أو نحوه . فإن لحقت إحداهما بدار الحرب أبيحت له الأخرى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا تباح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا تزوّج وثنيّ وثنية ، ودخل بها ثم أسلم ، وأقامت على الشرك ؛ فتزوج أختها أو أربعًا سواها - لم يصح . وعند الْمُزَنِي : يكون نكاحهن موقوفًا ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها تبيَّن أن نكاحهن غير صحيح ، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صحَّ نكاحهن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء : لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بملك الْيَمِين في الوطء ، ولا بين المملوكة وبين عمتها أو خالتها بالملك في الوطء . وعند داود وأهل الظاهر : يجوز ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حلَّ له وَطْؤُها ، وصارت فراشًا له ، ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم الموطوءة : ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح . وعند قتادة : إذا اشترى الموطوءة حلَّ له وطاء الأخرى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : إذا وطئ أمته ، ثم تزوَّج بأختها أو عمتها أو خالتها - صحَّ النكاح ، وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرّم المملوكة ، وحرم عليه وطء المملوكة . وعند أَحْمَد - في رِوَايَة - : لا يصح النكاح ، وهو قول مالك - في إحدى الروايتين - . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصح النكاح ، ولا يحل له وطئها حتى يحرّم المملوكة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا نظر إلى أمته بشهوة لم يتعلَّق به تحريم المصاهرة . وعند ابن عمر وابن عمرو بن العاص : أنه يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة ، فتحرم أمها وبنتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة : باللمس أو القبلة - هل