محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

202

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

إذا بلغت ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا خيار لها ، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصح النكاح ، وليس لبقية الأولياء الاعتراض ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ : لبقية الأولياء الاعتراض ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم ، وهو الأولى من مذهب النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : العرب ليسوا بأكفاء لقريش . واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ : فنقل عنه صاحب " البيان " : أنهم أكفاء لهم ، ونقل عنه صاحب " الشامل " : أنهم ليسوا بكفائهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : سائر قريش لبسوا بأكفاء لبني هاشم وبني الطلب ، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء لبعضهم البعض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : قريش بعضهم أكفاء لبعض ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ : إذا تزوجت قرشية بمولى برضاها ورضي الأولياء صح . وعند مالك : لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - في رِوَايَة - : شرائط الكفاءة ستة : الدين ، والنسب ، والحرية ، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار ، والصنعة ، واليسار - على قول - . وعند مالك وعمر بن عبد العزيز وابن سِيرِينَ وحماد وعبد بن عمير : الكفاءة : الدين وحده ، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة . وعند أحمد : الكفاءة : الدين ، والنسب ، وهذا هو الصحيح عند الزَّيْدِيَّة . وعنه رِوَايَة أخرى : أن الكفاءة : هي الدين ، والصنعة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : الكفاءة : الدين ، والنسب والحرية ، واليسار . وعند مالك أيضًا : أن الكفاءة : الدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار . وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ : الكفاءة في : الدين ، والنسب ، والمال ، وهي إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ . وعند محمد : الدين ليس بشرط في الكفاءة ، إلا أن يكون يسكر ، ويخرج متظاهرًا ، ويسخر منه الصبيان ، ويولعوا به . واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في الصنعة : فمنهم من قال : إنما لم يعتبرها على عادة العرب ، فإنها كانت تفعلها لأنفسها ولا تفعلها لغيرها ، وأما الآن فيه معتبرة . ومنهم من قال : لم يعتبرها بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : من له أب في الْإِسْلَام كُفُؤٌ لمن له أبوان فيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : ليس بكُفُؤ له ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وشريح والحسن البصري والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد