محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

200

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوَّج البكر ، وهي بالغة ، بغير أمرها ، فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء : البنت الصغيرة لا يجوز لأحد من الأولياء تزويجها قبل البلوغ ، سواء كان الوليُّ أبًا أو جدًّا أو غيرهما ، وبه قال من الحنابلة ابن حامد وابن بطة . وعند مالك : يملك الأب دون الجد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي بكر من الحنابلة : يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح ، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها . فعند الشَّافِعِيّ : - يختلف ببكارتها وثيوبتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن حامد من الحنابلة ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر : إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الثيب بالوطء في النكاح في الإذن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : حكمها حكم البكر ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يكفي في تزويج العم والأخ ممات الأب - في أحد الوجهين ، ويكفي ذلك في الوجه الثاني ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : يصح التوكيل في النكاح من غير إشهاد . وعند الحسن بن صالح بن حيي ، لا يصح إلا بحضرة شاهدين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ : إذا ادعى رجل أن فلانًا وكله في تزويج امرأة ، فتزوجها ، وضمن عنه المهر ، ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينه ، وإذا حلف لا يلزمه النكاح ولا المهر ، ولا يقع للوكيل ، ولكن يلزمه نصف المهر ، وعند محمد : يلزمه جميع المهر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : يصح التوكيل في النكاح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لا يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه ، ويتصور ذلك في ابن العم والمعتق والوكيل في إيجاب النكاح ، بل يزوجها منه الحاكم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الحسن ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة : يجوز له ذلك ، ويكفي أن يقول : زوَّجتها من نفسي . وعند أَحْمَد والمغيرة بن شعبة : له أن يزوجها منه ، ولا يتولى ذلك في نفسه . وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري : يجعل أمرها إلى أقرب الناس بعده فيزوجها منه ، إلا أن