محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
193
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة بنتًا وأختًا وجدًّا أن للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . والمقاسمة هنا خير للجد . وعند على وابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت ، فأما عليٌّ فبناه على أصله وهو أن الأخت لا تقاسم الجد وإنما يفرض لها معه ولم يفرض لها هاهنا ، لأنها مع البنات عصبة . وأما ابن مسعود فأصله أيضًا أن يفرض لها مع الجد ، إلا أنها والجد مع البنات عصبة ، ولو انفرد كل واحد منهما أخذ ما بقي ، فإذا اجتمع تقاسماه كالأخوين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان الورثة زوجة وجد وأم أن للزوجة الربع والأم الثلث والباقي للجد . وعن عمر رِوَايَتَانِ : إحداهما أن للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد . والثانية للزوجة الربع وللأم السدس والباقي للجد . وعن ابن مسعود ثلاث روايات : هاتان الرِوَايَتَانِ ، والثالثة للزوجة الربع والباقي بين الأم والجد نصفان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا كان في المسألة قبلها بدل الزوجة زوج ، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد . وعن عمر للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد . وعند ابن مسعود للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلَّف الرجل زوجة وأختًا وجدًا ، كان للزوجة الربع سهم من أربعة والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين . وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ للزوجة الربع والباقي للجد . وعند عمر وابن مسعود للزوجة الربع سهم وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي وهو سهم . وتعرف هذه المسألة بالربعة ، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد والأخت ، واتفقوا على أن أصلها أربعة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت إذا خلف الرجل أمًّا وأختًا وجدًا كان للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من تسعة . وعند أبي بكر وابن عَبَّاسٍ وعائشة ومن قال الجد يسقط الإخوة للأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت . وعن عمر رِوَايَتَانِ : إحداهما أن للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد . والثانية أن للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخت نصفان . وعند ابن مسعود ثلاث روايات : رِوَايَتَانِ مثل روايتي عمر ، والثالثة للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان . فيكون على هذه الرِوَايَة من مربعاته . وعند عثمان يقسم المال كله على ثلاثة : للأم سهم وللأخت سهم وللجد سهم . وعن علي للأم الثلث وللأخت