محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
175
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب الفرائض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من
محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
175
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب الفرائض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من