محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
176
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يملك إلا بالقسمة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وداود وأهل الشام وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عدم توريث ذوي الأرحام . وعند علي وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ أنهم يرثون ويقدَّمون على الموْلى والرد وهو الصحيح عن عمر . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعَطَاء ومجاهد وشريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنهم يرثون ويقدم عليهم المولى والرد . مسألة : إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام ، فاختلف أصحاب الشَّافِعِيّ فمنهم من أخذ بمذهب أهل التنزيل ، وبه قال أحمد ، ومنهم من أخذ بمذهب القرابة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ موالي النعمة ترث المال كله ويقدم على ذوي الأرحام الذين ليس لهم سهم ولا تعصيب ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . وعند ابن مسعود لا يرث مولى النعمة مع ذوي الأرحام ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن وافقه في عدم توريث ذوي الأرحام لا يرث مع ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة ، بل يجعل في بيت المال . وعند من يُورث ذوي الأرحام يُرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين . وعند ابن مسعود لا يرد علي بنات الابن مع بنات الصلب ، ولا على الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم ، ولا على ولد الأم مع الأم ، ولا على الجدة مع ذوي رحم له سهم . ووافقه ابن