محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

171

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الولاء مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوَصِيَّة به . وعند عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشعبي والنَّخَعِيّ أنه يصح بيعه وهبته .