محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
172
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أعتق المسلم عبدًا له كافرًا ثبت له عليه الولاء ولا يرثه . وعند مالك لا ولاء له عليه . وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد يرثه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الكافر عبدًا مسلمًا ثبت له عليه الولاء ولا يرثه . وعند مالك يكون الولاء مراعى ، فإن أسلم كان الولاء له ، وإن مات على الكفر لم يثبت له ولاء ولم يرثه . وروى عن مالك أنه لا يثبت له عليه الولاء أصلاً . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق حربي عبدًا حربيًا صحّ عتقه وثبت له عليه الولاء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح عتقه ولا ولاؤه ، وله أن يوالي من شاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أسلم كافر على يد مسلم وعاقده ووالاه ثبت له عليه ولاء . وعند إِسْحَاق يثبت له عليه الولاء ولا يرثه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه يرثه ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة . وعند أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة أنه بمجرد الْإِسْلَام يستحق الإرث . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عبدًا سائبةً عتق وكان ولاؤه له . وعند أَحْمَد لا ولاء عليه ، ويكون ولاؤه مصروف في الرقاب على ما ذكره الخرقي من الحنابلة . وعن أَحْمَد أيضًا أن المعتق سائبة يضع ماله حيث شاء . وعند مالك يكون ولاؤه للمسلمين ، وبناه على أصله إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان ولاؤه للمعتق عنه عبدهُ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عن غيره بغير إذنه كان الولاء للمعتق . وعند مالك الولاء للمعتق عنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق عن واجب ، كالكفارة ونحوها ثبت له الولاء . وعند الْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد لا يثبت له الولاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا مات العبد المعتق وخلَّف ابن مولاه وابنة مولاه ، أو أخ مولاه وأخت مولاه فإن الميراث لابن المولى دون ابنة المولى ولأخي المولى دون أخت المولى . وعند شريح وطاوس يكون الميراث بين ابن المولى وبنت المولى وبين أخي المولى وأخته . وعند شريح وطاوس يكون الميراث بينهما نصفين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اجتمع ابن مولى وأبو مولى كان الميراث كله لابن المولى دون أبي المولى . وعند النَّخَعِيّ والشعبي وشريح