محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

167

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الكتابة الفاسدة مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب عبده كتابةً فاسدة ومات السيّد بطلت الصفة ، فإذا أدّى المكاتب إلى وارث السيّد لم يعتق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يعتق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان فساد الكتابة لكون العوض خمرًا أو خنزيرًا عتق بأدائه إلى السيّد لوجود الصفة ويرجع عليه السيّد بقيمة نفسه ، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة . وعند أَحْمَد لا يرجع عليه بشيء . * * *