محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
151
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ ، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى لا يكون تعيينًا للعتق في الأخرى ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لملوكه أنت حر إن شاء اللَّه تعالى لم يعتق عدلاً كان أو فاسقًا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يعتق إن كان فاسقًا ، وإن كان عدلاً عتق ، وهو الأصح عند النَّاصِر منهم أيضًا . * * *