محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

111

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب اللقيط مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الولد يتبعُ الأم في الْإِسْلَام . وعند مالك لا يتبعها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الملتقط أن اللقيط ابنه لحقه نسبه ويكون ابنًا له . وعند مالك إن كان قد تعسَّر عليه الولد لم يثبت نسبه منه ، وإن لم يتعسَّر عليه الولد ثبت نسبه منه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أنفق على اللقيط من غير إذن الحاكم كان متبرعًا ، وبه قال كافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة . وعند الهادي منهم لا يصير متبرعًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ادّعى رجلان بنوة لقيط لم يلحق بهما . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق بهما . وعند الطحاوي من الحنفية يلحق نسبه باثنين ، ولا يلحق بأكثر . وعند أَبِي يُوسُفَ يلحق بثلاثة وأكثر على حسب الدعوى . وعند المتأخرين من الخنفية : يجوز أن يلحق الولد بمائة أب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازع رجلان اللقيط ووصف أحدهما به علامة ، كالشامة على ظهره ، أو كالخال على يديه وما أشبه ذلك لم تقدم بذلك دعواه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقدم بذلك دعواه .