محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
110
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
حال رجوعه إلى سيّده ، ويرجع به عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة . وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير . * * *