الشيخ الجواهري

174

جواهر الكلام

ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها ، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج ، بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها ، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها ، وقبر مسلم بن عقيل ( عليه السلام ) وهاني نحوهما ليس من المسجد على الظاهر ، وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار ذلك ولو قصده ، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه ، بل حكاه عن الفقهاء الأربعة ، واستحسنه في المدارك ، وهو كذلك ، ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه ، ولا يصلحه لحوقهما . ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكاف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره ، بل ربما قيل به ، وهو مشكل ولو زال المانع احتمل البناء ، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب . وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك ، بل يمكن الاكتفاء بخبر العدل . ( و ) كيف كان ف‍ ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما ادعاه في الحدائق ، لأصالة الاشتراك ، وظاهر بعض النصوص ( 1 ) في وجه ، من غير فرق بين المكان الذي أعدته للصلاة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الاعتكاف - الحديث 1 و 2