البغوي

80

شرح السنة

ويُروى عَنْ حجاج بْن حجاج الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : قلت يَا رَسُول اللَّه ، مَا يُذْهبُ عني مذمَّة الرَّضاع ؟ فَقَالَ : " غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ " ، وَأَرَادَ بِهِ ذِمامَ الرَّضَاع وحقَّه ، فَقَالَ : « إِنَّهَا حَضنتكَ وَأَنت صغيرٌ فكافئها ، واقضِ ذمامها بخادمٍ يخدِمهَا ، ويكفيها المهنة » . والمذمَّة بِكَسْر الذَّال من الذِّمام ، والمذَمة بِالْفَتْح من الذمِّ . وَلَا يثبت بِسَبَب الرَّضَاع مِيرَاث وَلَا عتق ، وَلَا تجب بِهِ نَفَقَة ، وَلَا يسقُط بِهِ قِصاصٌ ، وَلَا شَهَادَة ، إِنَّمَا حكمه تَحْرِيم النِّكَاح ، وَثُبُوت الْمَحْرَمِيَّة . بَاب مَا تَثْبُتُ بِهِ الحُرْمَةُ مِنْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ 2283 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ « عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ » ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي القُرْآنِ .