البغوي
81
شرح السنة
هَذَا حَدِيث صَحِيح ، أَخْرَجَهُ مُسْلِم ، عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى ، عَنْ مَالِك 2284 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ » . هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ويروى : « لَا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ وَلَا الإِمْلاجتَانِ » ، فَهُوَ كَقَوْلِه : المصَّةُ والمصَّتان ، والملجُ : المصُّ ، ويُقَالُ : مَلج الصبيُّ أمهُ يَمْلجُها ، ومَلِجَ يملَجُ ، وأملجتِ الْمَرْأَة صَبيَّها ، والإملاجة أَن تمصَّهُ لَبنهَا مرّة وَاحِدَة ، ويُروى : " لَا تُحَرِّمُ المَلحةُ والمَلحتان ، بِالْحَاء يَعْنِي الرضعة الْوَاحِدَة ، يقَالَ : ملح يملُحُ : إِذا رضع ، والملجة بِالْجِيم : المصة . قَالَ الإِمَامُ : اخْتلف أهل الْعلم فِيمَا تثبتُ بِهِ الْحُرْمَة من الرَّضَاع ، فَذهب جمَاعَة من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم ، إِلَى أَنَّهُ لَا تثبتُ بِأَقَلّ من