البغوي

61

شرح السنة

قَالَ الإِمَامُ : اتّفقت الْأمة على أَن الحرَّ يجوز لَهُ أَن ينِكحَ أَربع حرائر ، ثُمَّ إِن كَانَ مُسلما ، فَإِن شَاءَ نكحهنَّ مسلماتٍ ، أَو كتابيات ، وَلَا يجوز لَهُ أكثرُ من أَربع ، أما العَبْد فَلَا ينكِح أَكثر من امْرَأتَيْنِ ، وَقَالَ ربيعةُ بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ : ينِكح العَبْد أربعَ نسْوَة ، قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ أحسنُ مَا سَمِعت . وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد إِذا كَانَ فِي نِكَاحه أمة ، فَطلقهَا طَلْقَتَيْنِ لَا تحِلُّ لَهُ إِلا بعد زوج ، كَالْحرِّ يُطلِّق الحرةَ ثَلَاث تَطْلِيقَات ، وَاخْتلف أهل الْعلم فِيمَا لَو كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ حرا ، والآخرُ رَقِيقا ، فَذهب أكثُرهم إِلَى أَن عدد الطلقات مُعْتَبر بِالرِّجَالِ ، كَمَا فِي عدد المنكوحات ، فَيملك الحرُّ على زَوجته الْأمة ثَلَاث طلقات ، وَلَا يملك العبدُ على زَوجته الْحرَّة إِلا طَلْقَتَيْنِ ، وَهُوَ قولُ عُثْمَان ، وَابْن مَسْعُود ، وَابْن عُمَر ، وَزَيْد بْن ثَابِت ، وَابْن عَبَّاس ، وَإِلَيْهِ ذهب عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح ، وَابْن الْمُسَيِّب ، وَبِهِ قَالَ مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق . 2276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « الطَّلاقُ بالرِّجالِ ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ » . مَعْنَاهُ : يُعْتَبَرُ الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَذهب قوم إِلَى أَن الِاعْتِبَار بِالْمَرْأَةِ فِي عدد الطَّلَاق ، فَيملك العَبْد على زَوجته الْحرَّة ثَلَاثَة طلقات ، وَلَا يملك الْحر على زَوجته الْأمة إِلا طَلْقَتَيْنِ ، وَهُوَ قَول عَبيدة ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَاتَّفَقُوا على أَن الِاعْتِبَار فِي الْعدة بِالْمَرْأَةِ ، فَإِن كَانَت عدتُها بِوَضْع الْحمل ،