الشيخ الجواهري
386
جواهر الكلام
للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة ) وربما توهم كون ذلك بعد الفتوى به من المصنف وغيره كافيا في إثباته للتسامح ، وفيه أنه هنا مقتض لرفع مستحب آخر ، فيشكل جريان دليل التسامح فيه ، إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الإباحة ، على أنه قد يمنع استحباب الافطار في الفرض بدعوى كون الظاهر من النص والفتوى عدم استحباب تقديم الصلاة حينئذ لاستحباب الافطار ، والأمر وإن ورد به لكنه في مقام توهم ترك الأولى ، فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئذ لكنها كما ترى خصوصا مع ملاحظة الموثق ، وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها إن لم يدخل تحت المراد من الافطار . وعلى كل حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان ، لاطلاق الأدلة ، وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة ، ضرورة ظهور النص والفتوى في الصوم المعتبر شرعا ، نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم ، هذا ، وفي الحدائق الظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها لضيقه ، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة ، وفيه أن ذلك وإن كان ظاهر المصنف أيضا إلا أنه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك ، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم ، ومنه يعلم منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضلية ، بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحب كما هو واضح ، كما أنه قد يعلم من التأمل في بعض النصوص المزبورة خصوصا الموثق المزبور كون المراد هنا أفضلية الافطار في المستثنى لا أن الاستحباب مخصوص