الفيض الكاشاني

85

التفسير الأصفى

إذا خالف " ( 1 ) . ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) قال : " ميلا عن الحق بالخطأ أو التعمد " ( 2 ) . وفي رواية : " إذا اعتدى في الوصية وزاد على الثلث " ( 3 ) . ( فأصلح بينهم ) : بين الورثة والموصى لهم ( فلا إثم عليه ) في التبديل ، لأنه تبديل باطل إلى الحق ( إن الله غفور رحيم ) . ورد : " إن قوله : " فمن بدله " منسوخ بقوله : " فمن خاف " . قال : يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير " ( 4 ) . وفي رواية : " إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنف ، ويردها إلى المعروف " ( 5 ) . وفي أخرى : " مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضها . قال : فالجنف : الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، والاثم : أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك " ( 6 ) . ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) . قال : " لذة النداء أزال تعب العبادة

--> 1 - الكافي 7 : 14 ، الحديث : 1 و 2 ، والعياشي 1 : 77 ، الحديث 169 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والظاهر أن جملة : " وأنه يغرمها إذا خالف " ليست ذيل الرواية المذكورة ، بل هي مضمون الحديث الآخر المروي في العياشي 1 : 77 ، الحديث : 170 . 2 - مجمع البيان 1 - 2 : 269 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 3 - العياشي 1 : 78 ، الحديث : 173 ، وعلل الشرايع 2 : 567 ، الباب : 369 ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 4 - العياشي 1 : 78 ، الحديث : 172 ، والكافي 7 : 21 ، الحديث : 2 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 5 - الكافي 7 : 20 ، الحديث : 1 ، وفيه : " وكان فيها حيف " . 6 - القمي 1 : 65 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .