محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

57

الإنجاد في أبواب الجهاد

وأما المِدْيان فاختلفوا فيه ، فرُوي عن الأوزاعي ( 1 ) أنه أرخص في خروجه إلى الجهاد من غير إذن صاحب الحق ، وروي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحالٍ إلا بإذن أهل الدَّيْن ، وسواء كان الدَّين لمسلم أو كافر ( 2 ) ، وفرَّق مالكٌ بين أن يجد قضاءً أو لا يجد ، واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه ( 3 ) ، والأصل في هذا ما خرَّجه مالك في « الموطأ » ( 4 ) عن أبي قتادة ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله

--> = فلا يبلغ الجدُّ والجدة أن يلحقا بالوالدين . وقال سحنون : وأمّا الجدُّ والجدَّةُ فبرُّهما واجب ، ولا يلحقان في هذا بالأبوين . انظر : « النوادر » ( 3 / 23 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 465 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 395 ) . وقال الماوردي في « الحاوي الكبير » ( 18 / 137 ) : « فأما استئذان الجد والجدَّة ، فإن كان الأبوان معدومين ، أو مشركين ، أو منافقين ، قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهما ، وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ، ففي وجوب اسئتذان الجد والجدة وجهان : لا يجب استئذانهما ؛ لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين . والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما » . ( 1 ) نقله عن القرطبي في « تفسيره » ( 8 / 150 ) ، وابن النحاس في « مشارع الأشواق » ( 1 / 100 ) ، وانظر : « أحكام إذن الإنسان » ( 2 / 632 ، 635 ) . ( 2 ) انظر : « الأم » ( 4 / 86 ) - ونقل كلامه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( 13 / 124 ) - « مختصر المزني » ( ص 269 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 132 - 133 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 211 ، 214 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 217 ، 219 ) ، « أسنى المطالب » ( 4 / 177 ) ؛ لأن فرض الجهاد على الكفاية - مالم يتعيَّن عليه - ، وفرض الدَّيْن متعينٌ عليه ، وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية ، ولأن الجهاد من حقوق الله ، وهي أوسع من حقوق الآدميين ، وهي أضيق ، فقدّم الأضيق على الأوسع ، وهذا إذا لم يخلِّف المجاهد وفاءً ، والله أعلم . نعم ؛ لا يجوِّزون الخروج إلى الجهاد بغير إذن الدائن إلا إذا ترك وفاءً ، أو أقام كفيلاً ، أو وثّق الدّين بِرَهْن ، وبهذا قالت الحنابلة - أيضاً - ، انظر : « المحرر » ( 2 / 170 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 39 ) . ( 3 ) انظر : « النوادر والزيادات » ( 3 / 23 ) ، « الكافي » ( 1 / 464 ) ، « المقدمات الممهدات » ( 1 / 351 ) ، « التاج والإكليل » ( 3 / 349 ) ، « الخرشي » ( 3 / 111 ) ، « حاشية الدسوقي » ( 2 / 175 ) . ( 4 ) ( ص 285 ) . وأخرجه مسلم ( 117 ) ( 1885 ) ، والترمذي ( 1712 ) ، والنسائي في « المجتبى » ( 6 / 34 ، 35 ) ، والدارمي ( 2417 ) ، وعبد بن حميد في « المنتخب » ( 192 ) ، والحميدي في « مسنده » ( 425 ) من طرقٍ =