محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

536

الإنجاد في أبواب الجهاد

بأساً ( 1 ) ، وأَبَى الشافعيُّ وجمهور أهل العلم ( 2 ) ، مِمَّن صار إلى أنهم أهل كتاب ، أو

--> = وعدَّ ابن قدامة في « المغني » مذهب أبي ثور أنه شاذ وخلاف إجماع من تقدمه ، وتعقبه الحافظ ابن حجر بذكر مذهب سعيد ، كما سيذكره المصنف بعد قليل . واحتج ابن حزم لما ذهب إليه : أنهم أهل كتاب - كما مضى ذكر ذلك عنه - بأثر سعيد ، فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك . وقال : لم يفسح الله - تعالى - في أخذ الجزية من غير كتابي ، وأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس ، وما كان ليخالف أمر ربه - تعالى - . وردَّ قول من استدل بقول الله : { أَن تَقُولُوا إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ } [ الأنعام : 156 ] ، بأن هذا بنصِّ الآية نهيٌ عن هذا القول لا تصحيحاً له ، وقد قال - تعالى - : { وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ } [ النساء : 164 ] ، والله أعلم . وقال ابن حجر في « الفتح » ( 9 / 417 ) : « ذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات ، وجاء عن حذيفة أنه تسرّى بمجوسية ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وأورده - أيضاً - عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وبه قال أبو ثور » . قلت : وقوله : « وطائفة » تحريف عن « طاوس » ؛ فلتصحح . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوى الكبرى » ( 3 / 95 ) جواز وطء المجوسيات بملك اليمين ، وهذا مذهب المنقول عنهم الجواز آنفاً ، قال القرطبي في « تفسيره » ( 5 / 140 ) : « وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين » . قال : « وهو قول شاذ مهجور ، ولم يلتفت إليه أحدٌ من فقهاء الأمصار ، وقالوا : لا يحل أن يطأها حتى تسلم » . وانظر : « الجامع للاختيارات الفقهية » ( 2 / 579 - 581 ) . ( 1 ) رواه ابن حزم في « المحلَّى » ( 7 / 456 ) ، بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب . وذكره عنه ابن عبد البر في « الاستذكار » ( 9 / 292 ) ، وقال : « والناس على خلافه » ، وانظر الهامش السابق . ( 2 ) انظر في فقه الحنفية : « مختصر الطحاوي » ( 297 ) ، « الهداية » ( 4 / 393 ) ، « اللباب » ( 3 / 223 ) ، « الاختيار » ( 5 / 13 ) ، « البناية » ( 9 / 12 ) ، « فتح القدير » ( 9 / 488 ) ، « النتف في الفتاوى » ( 1 / 228 ) . وفي فقه المالكية : « المعونة » ( 2 / 706 ، 800 ) ، « التفريع » ( 1 / 406 ) ، « جامع الأمهات » ( 223 ، 268 ) ، « الكافي » ( 1 / 429 ) ، « فصول الأحكام » ( 230 ) ، « الإشراف » ( 3 / 328 رقم 1164 - بتحقيقي ) ، « تفسير القرطبي » ( 5 / 140 ) ، « الاستذكار » ( 9 / 293 ) ، « الرسالة » ( 187 ) ، « قوانين الأحكام » ( 191 ) ، « التلقين » ( 1 / 270 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 451 ) . =