محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

517

الإنجاد في أبواب الجهاد

وروي ذلك عن ابن عباس ، ومحمد ابن الحنفية : قال ابن عباس : وقد خالفنا في ذلك قومنا - يعني : قريشاً - ( 1 ) ، وإلى ذلك ذهب عمر بن عبد العزيز ( 2 ) : أنهم بنو هاشمٍ خاصَّة . وقد قيل : إن قريشاً كلها قُربى ، رُوي ذلك عن أصبغ بن الفرج ( 3 ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في « صحيحه » في كتاب الجهاد والسير ( باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ولا يُسهم ، والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب ) . ( 1812 ) ( 137 ) ، بسنده إلى يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ، عن خمس خلال ، فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه ، كتب إليه نجدة : أما بعد ، فأخبرني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهنَّ بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهنَّ ، فيداوينَ الجرحى ، ويُحذين من الغنيمة ، وأما بسهم ، فلم يضرب لهنَّ ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل الصبيان ، فلا تقتُل الصبيان ، وكتبت تسألني : متى ينقضي يُتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنْبتُ لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنهُ اليُتمُ ، وكتبت تسألني ، عن الخُمس لمن هو ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى علينا قومنا ذاك . وأخرجه أبو داود في الجهاد ( 2727 و 2728 ) ، وفي الخراج ( 2982 ) . والترمذي في السِّير ( 1556 ) ، والنسائي في السِّير ( 8617 ) ، وفي قسم الفيء ( 4435 ، 4436 ) ، وفي التفسير ( 11577 ) - أو كتاب التفسير ( 597 ) - ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 101 ) ، وعبد الرزاق ( 5 / 238 ) ، والبيهقي ( 6 / 345 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 335 ) ، وابن حزم في « المحلَّى » ( 7 / 329 ) ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ؛ في « تفاسيرهم » ، وغيرهم . وانظر : « الدر المنثور » ( 4 / 68 ) . وانظر - أيضاً - : « المغني » ( 6 / 407 ، 410 ) ، « معرفة السنن والآثار » ( 9 / 13142 ) ، « كشف الغمة » ( 2 / 168 ) . ( 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 12 / 472 رقم 15299 ) ؛ من طريق عطاء بن السائب ، عنه . وانظر : « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 101 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 187 ) . وبه قال زيد بن أرقم ، وطائفة من الكوفيين . انظر : « الفتح » ( 6 / 245 ) . ( 3 ) قال ابن حجر في « الفتح » ( 6 / 246 ) - عند الحديث المذكور - : وقيل : هم قريش كلها ، لكن يعطي الإمام منهم من يراه ، وبهذا قال أصبغ ، وهذا الحديث حجة عليه .