محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
515
الإنجاد في أبواب الجهاد
القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً ، فهو يجب لهم بذلك في حياته ، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن عبد البر ( 1 ) : الحجة لهم : حديث ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعمٍ ، قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى لبني هاشم ، وبني المطلب من الخمس ، وقال : « إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب ؛ شيءٌ واحد » ( 2 ) . قال ابن عبد البر : « ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره » . ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة : فذهب الشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، وأهل الظاهر ، وغيرهم ، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو المطلب بن عبد مناف ( 3 ) ، ودليلهم الحديث المتقدم ،
--> = وانظر : « الأوسط » ( 11 / 100 - وما بعدها ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 3 / 62 ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ( ص 138 ) ، « المحلَّى » ( 7 / 329 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 37 ، 44 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 438 ) ، « موسوعة فقه سفيان الثوري » ( ص 675 ) ، « فقه الإمام أبي ثور » ( ص 790 ) . وهو مذهب أبي سليمان الخطابي ، وإسحاق بن راهويه ، والنسائي ، وآخر قولي أبي يوسف ، وجمهور أصحاب الحديث ، كما نقل ذلك عنهم ابن حزم . ( 1 ) في « الاستذكار » ( 14 / 186 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب فرض الخمس ( باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام ) ( رقم 3140 ) ، وفي كتاب المناقب ( باب مناقب قريش ) ( رقم 3502 ) ، وفي كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر ) ( رقم 4229 ) ، وقد مَضَى . ( 3 ) انظر في مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 154 ) ، « المجموع » ( 18 / 151 ) ، « الحاوي الكبير » ( 10 / 488 ) ، « معرفة السنن والآثار » ( 9 / 270 رقم 13119 ) . ورد فيه البيهقي على من خالف مذهب الشافعي بكلام قوي ، فيه تدقيق وتحرير ، وانتصر لهذا القول ابن حجر في « الفتح » ( 6 / 245 ) . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 9 / 292 ، 293 - ط . هجر ) ، « المقنع » ( 2 / 863 - 864 ) ، « الواضح شرح مختصر الخرقي » ( 2 / 7 ، 8 ، 9 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 2788 ، 2793 ، 2796 ، 2801 ، 2803 ) ، « مسائل الإمام أحمد » ( 2 / 277 - 278 ، 3 / 122 - رواية صالح ، 2 / 52 - رواية ابن هانئ ، 2 / 820 - 821 - رواية عبد الله ) ، « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( ص 121 ) . وانظر : « الأوسط » ( 11 / 100 - وما بعدها ) ، « المحلَّى » ( 7 / 327 ) ، « الجامع لأحكام القرآن » ( 8 / 12 ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 3 / 63 ) ، « فتح الباري » ( 6 / 245 ) ، « أضواء البيان » ( 2 / 362 ) ، « الفيء والغنيمة » ( 87 - 88 ) . =