محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

416

الإنجاد في أبواب الجهاد

- وهي عِتاق الخيل - ، أو لا ؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال : قولٌ : إنها كلها في ذلك سواء ، وهو قول مالكٍ ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ( 1 ) ، واحتج مالك لذلك ، قال : « لأن الله - تبارك وتعالى - قال في كتابه : { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } [ النحل : 8 ] ، وقال - تعالى - : { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } [ الأنفال : 60 ] » ، قال : « فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيل إذا أجازها الوالي » ( 2 ) . قال بعض الفقهاء : لا ينبغي للإمام أن يُجيز ما لا منفعة فيه منها ، ولا يصلح للقتال .

--> = وما هند إلا مهرة عربية . . . سليلة أفراسٍ تجلَّلَها بغل فإن ولدت مُهْراً كريماً فبالحري . . . وإن يك إقراف ، فما أنجبَ الفَحْلُ والبرذون : أبوه وأمه نبطيان . انظر : « لسان العرب » ( 1 / 190 ) ، « المنتقى » ( 3 / 197 ) ، « مواهب الجليل » ( 3 / 372 ) . والفرس من الخيل ، هي : العِراب ، أو العربي . انظر : « لسان العرب » ( 2 / 107 ) . والمعرب : أبوه عربي وأمه نبيطة . وسيأتي التعريف بها عند المصنف . ( 1 ) انظر في مذهب المالكية : « المدونة » ( 1 / 518 - ط . دار الكتب العلمية ) ، « التفريع » ( 1 / 361 ) ، « الكافي » ( 1 / 475 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 426 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 507 ) ، « المعونة » ( 1 / 615 ) ، « التلقين » ( 1 / 243 - 244 ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 701 ) ، « الشرح الصغير » ( 2 / 179 ) . وفي مذهب الحنفية : « مختصر الطحاوي » ( ص 285 ) ، « الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف ( ص 20 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 126 ) ، « الهداية » ( 2 / 438 ) ، « البناية » ( 5 / 725 - 726 ) ، « اللباب » ( 4 / 132 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 498 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 440 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 145 ) ، « مختصر المزني » ( ص 270 ) ، « المهذب » ( 2 / 313 ) ، « المجموع » ( 19 / 360 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 679 ) . وانظر : « الاستذكار » ( 14 / 173 ) ، « السير » ( ص 179 ) للفزاري ، « المغني » ( 13 / 87 ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 3 / 59 ) ، « موسوعة فقه سفيان الثوري » ( ص 676 ) . ( 2 ) انظر : « الموطأ » . كتاب الجهاد ( باب القسم للخيل في الغزو ) ( ص 291 رقم 458 - ط . دار إحياء التراث ) ، و « المنتقى » ( 3 / 197 ) للباجي ، و « الاستذكار » ( 14 / 173 ) .