محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
377
الإنجاد في أبواب الجهاد
عندهم إذا قاتل ، قاله أبو محمد بن حزم ( 1 ) . ودليل ذلك : أنه غير مخاطبٍ باتفاق ، فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم . وحديث ابن عمر ، خرَّجه مسلم ( 2 ) عنه ، قال : عَرَضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يُجزني ، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنةً ، فأجازني . وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حدٌّ ما بين الصغير والكبير ، رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ( 3 ) ، وكتب به إلى عُمَّاله ، وهو قول الشافعي وغيره ( 4 ) . وقال مالكٌ في المراهق : « إذا أطاق القتال ؛ يُسهم له » ( 5 ) . وكذلك قال الأوزاعي :
--> = للجصاص ( 3 / 432 ) ، « موسوعة فقه إبراهيم النخعي » ( 2 / 542 ) . ( 1 ) في « المحلّى » ( 7 / 333 المسألة رقم 953 ) . ( 2 ) في « صحيحه » في كتاب الإمارة ( باب بيان سِنِّ البلوغ ) ( 91 ) ( 1868 ) . وأخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب الشهادات ( باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ) ( رقم 2664 ) ، وكتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ، وهي الأحزاب ) ( رقم 4097 ) . ( 3 ) ومذهب عمر بن عبد العزيز ؛ ذكره البخاري ومسلم في « صحيحيهما » . ففيهما : قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذٍ خليفة - فحدثته هذا الحديث ، فقال : إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةً ، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال . ( 4 ) انظر : « الأم » ( 4 / 170 ، 275 - 276 ) . وهذا مذهب الحنابلة ومكحول والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وانظر : « مصنف ابن أبي شيبة » ( 9 / 489 ) ، « الإفصاح » ( 1 / 375 ) ، « الإنصاف » ( 5 / 320 ) ، « معالم السنن » ( 6 / 232 ) ، « تفسير القرطبي » ( 2 / 1604 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 13 / 12 ) ، « المغني » ( 6 / 597 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 171 ) ، « فتح الباري » ( 5 / 277 ) ، « السيل الجرار » ( 1 / 155 ) . والمسألة مبحوثة بتفصيل وتدليل ، مع ذكر سائر الأقوال في « التعريف بعلامات بلوغ التكليف » ( ص 31 - 69 ) . ( 5 ) انظر : « المدونة » ( 3 / 34 ) . بابٌ في سهمان النساء والتجار والعبيد ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 187 ) ، « التفريع » ( 1 / 360 ) ، « الكافي » ( 1 / 475 ) ، « المعونة » ( 1 / 614 ) ، « التلقين » ( 1 / 243 ) ، =