محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

328

الإنجاد في أبواب الجهاد

واختلفوا في القدر المبيح لذلك ؛ فرُوي عن الأوزاعي ( 1 ) : أن المهادنة تجوز إذا كان ذلك نظراً للمسلمين ، وإبقاءً عليهم ، وقال أصحاب الرأي ( 2 ) : إذا كان ذلك خيراً للمسلمين ، وكانوا يخشون إن لم يوادعوهم أن لا يقووا عليهم ؛ جاز ، فإن وادعوهم على ذلك ، ثم رأى المسلمون أن بهم قوةً فعليهم أن ينبذوا إليهم ، ثم يقاتلوهم . وقال الشافعي ( 3 ) : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفةٍ منهم ؛ جاز لهم الكَفُّ عنهم ومهادنتهم ، وعند الشافعي : لو زال ضعف المسلمين ، لم يجز أن ينبذوا إليهم إلى كمال المدة ، وكذلك عنده ( 4 ) : إذا خاف منهم خيانة ، لم يجز له أن ينبذ إليهم ، إلا أن تقوم دلالة على ذلك من خبرٍ أو عيانٍ ، وإذا لم يكن إلا مجرد الظنِّ ؛ فليتمَّ عهدهم إلى مدتهم ( 5 ) .

--> = والكلام السابق نقله المصنف من « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 312 ) بتصرف . ومذهب الأوزاعي في « اختلاف الفقهاء » ( 14 ) للطبري ، « عمدة القاري » ( 15 / 97 ) ، وانظر : « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 421 - 422 ) . ( 1 ) انظر : « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 421 - 423 ) . ( 2 ) انظر : « الهداية » ( 2 / 429 - 430 ) ، « البناية » ( 5 / 669 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 455 - 456 ) ، « المبسوط » ( 10 / 86 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 109 ) ، « الفقه النافع » ( 2 / 842 ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 4 / 255 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 30 ) ، وانظر : « الأوسط » ( 11 / 333 ) . ( 3 ) في « الأم » ( 4 / 199 ) . ( 4 ) « الأم » ( 4 / 196 - ط . دار الفكر ) . ( 5 ) فجمهور العلماء - عدا الحنفية - يَروْن أن عقد الهدنة يلزم الوفاء به حتى تنتهي مدته ، ما لم تظهر دلائل الخيانة ، فيصح - عندئذٍ - نَبْذُه في الحال . انظر في فقه المالكية : « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 498 ) ، « قوانين الأحكام » ( ص 175 ) ، « أحكام القرآن » لابن العربي ( 2 / 888 ) ، « تفسير القرطبي » ( 8 / 32 ) . وفي فقه الشافعية : « الأم » ( 4 / 199 ) ، « المهذب » ( 2 / 263 ) ، « البيان » ( 12 / 328 ) ، « المنهاج » ( 3 / 305 ، 306 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 338 ، 339 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 262 ) . وفي فقه الحنابلة : « المغني » ( 13 / 158 - ط . هجر ) ، « الفروع » ( 6 / 253 ) . وانظر : « الأوسط » لابن المنذر ( 11 / 327 ، 331 ) ، « معالم السنن » للخطّابي ( 4 / 63 - 64 ) ، =