محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
303
الإنجاد في أبواب الجهاد
وقد رُوي عن ابن القاسم جواز تأمينه إذا عقل الأمان ، وعن سحنون قال : إن أجازه الإمام في المقاتلة جاز تأمينه ( 1 ) ، وكل ذلك بعيدٌ لا أصل له ، ولو جاز مثل
--> = أهل العلم أن أمانَ الصبي غير جائز . وممن حفظت عنه ذلك : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال في كتابه « الإجماع » ( رقم 248 ) : وأجمعوا على أن أمان الصبي ؛ غير جائز . ونقله الإجماع فيه نظر ؛ قال ابن قدامة في « المغني » ( 13 / 77 - ط . هَجَر ) : « فأمَّا الصبي والمميز ، فقال ابن حامد : فيه روايتان : إحداهما : لا يصحُّ أمانه ، وهو قول : أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأنه غير مكلف ، ولا يلزمه بقوله حكمٌ ، فلا يلزم غيره ، كالمجنون . والرواية الثانية : يصح أمانه ، وهو قول : مالك . وقال أبو بكر : يصح أمانه ، روايةً واحدةً . وحمل رواية المنع على غير المميز ، واحتج بعموم الحديث ؛ لأنه مسلم مميِّز ، فصح أمانه ، كالبالغ ، وفارَقَ المجنون ، فإنه لا قول له أصلاً » . اه كلامه . وقوله : بعموم الحديث ، أي حديث : « ذمة المسلمين واحدة . . . » . وقال في موطن آخر : ولا يصح أمان مجنون ولا طفل ؛ لأن كلامه غير معتبر ، ولا يثبت به حكم . فكلام ابن المنذر يشعر بأنَّ أمان الصبي غير المميِّز ؛ غيرجائز ، وأما المميز ففيه الخلاف المنقول آنفاً ، وكلام ابن حجر في « الفتح » ( 6 / 210 ) فيه التفرقة بين المراهق وغيره . فمذهب المالكية والحنابلة : أنه يصح أمانه ، إذا كان يعقل . وانظر في مذهب المالكية - على سبيل المثال - : « النوادر والزيادات » ( 3 / 78 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 444 ) ، « الكافي » ( 1 / 469 ) ، « عقد الجواهر » ( 1 / 479 ) ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 2 / 185 ) ، وتقريرات الشيخ محمد عليش المالكي بهامش الحاشية ، « حاشية العدوي » ( 2 / 8 ) . وانظر : « حلية العلماء » ( 7 / 652 ) . وفي مذهب الحنابلة ، انظر : « المغني » ( 13 / 77 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 486 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 203 ) ، « الهداية » ( 1 / 116 ) ، « الكافي » ( 3 / 231 ) ، « المقنع » ( 1 / 516 ) ، « الفروع » ( 6 / 247 ) ، « المبدع » ( 3 / 389 ) ، « شرح المنتهى » ( 2 / 122 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 96 ) ، « مطالب أُولي النُّهى » ( 2 / 577 ) . أما عند الحنفية والشافعية : لا يصح أمانه ، ما لم يكن بالغاً . انظر في مذهب الحنفية : « مختصر الطحاوي » ( 292 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 296 ) ، « الهداية شرح بداية المتبدي » ( 2 / 432 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 302 ) ، « مختصر المزني » ( ص 272 ) ، « روضة الطالبين » ( 7 / 472 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 226 ) ، « التذكرة في الفقه الشافعي » ( ص 155 ) . ( 1 ) انظر : « عقد الجواهر » ( 1 / 480 ) ، « المعونة » ( 1 / 624 ) ، « المدونة » ( 1 / 440 ) ، « النوادر =