محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

296

الإنجاد في أبواب الجهاد

فصلٌ : في صفة من يصح منه عقد الأمان اتفق أهل العلم على أن الحُرَّ البالغ العاقل إذا أمَّنَ ؛ صحَّ تأمينه ( 1 ) ، واختلفوا في العبد والمرأة والصبي ؛ إذا كان يعقل الأمان . فأما المرأة ؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائزٌ كالرجل ، وهو قول مالكٍ ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي ثور ، وابن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، وغيرهم ( 2 ) . وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام ، رُوي عن خالد ابن الوليد ، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك ( 3 ) ، وبه قال من أصحاب مالك :

--> ( 1 ) حكى الإجماع : ابن المنذر في « الإجماع » ( ص 61 ) ، و « الأوسط » ( 11 / 258 ) ، وابن حزم في « مراتب الإجماع » ( 121 ) ، وانظر : « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » ( 1 / 151 ) . ( 2 ) انظر في مذهب المالكية : « التلقين » ( 1 / 245 ) ، « المعونة » ( 1 / 623 ) ، « المدونة » ( 1 / 525 - ط . الكتب العلمية ) ، « الرسالة » ( ص 190 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 444 ) ، « الكافي » ( 1 / 469 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 17 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 479 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 79 ، 80 ) ، « المنتقى » ( 3 / 173 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 655 - 656 ) ، « تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك » ( 3 / 579 ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 709 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 7 / 370 ) ، « مختصر المزني » ( ص 272 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 223 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 280 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 279 ) ، « العزيز » ( 11 / 456 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 237 ) ، « الأوسط » ( 11 / 261 ، 262 ) . وفي مذهب الحنفية : « الهداية » ( 2 / 431 ) ، « البناية » ( 5 / 676 ) ، « اللباب » ( 4 / 126 ) ، « شرح فتح القدير » ( 5 / 462 ) . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 13 / 75 ، 76 ) ، « المقنع » ( 10 / 341 - مع « الشرح الكبير » و « الإنصاف » ) ، « منتهى الإرادات » ( 2 / 234 ) ، « الكافي » ( 4 / 330 ) ، « الفروع » ( 6 / 227 ) . وانظر لبقية المذاهب المذكورة : « اختلاف الفقهاء » ( 25 ) ، « الأوسط » ( 11 / 262 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 93 ) ، « تفسير القرطبي » ( 8 / 76 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 410 ) ، « موسوعة فقه سفيان الثوري » ( 182 ) ، « فقه الإمام أبي ثور » ( ص 791 ) . ( 3 ) أخرجه أحمد ( 5 / 250 ) من حديث أبي أمامة . =