محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
264
الإنجاد في أبواب الجهاد
وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيدٍ ، وغيرهم ( 1 ) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز القتل والمنّ والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين . وقال أبو حنيفة ( 2 ) : لا يجوز المنُّ ولا الفداء ، كأنه رأى ذلك منسوخاً ، ووجه
--> = عن ابن عباس في قوله : { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ . . . } إلى آخر الآية . قال : الفداء منسوخ ، نسختها { فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ . . . } إلى { كُلَّ مَرْصَدٍ } . قال : فلم يبق لأحدٍ من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة ، وانسلاخ الأشهر الحرم . وإسناده مظلم ، فهو مسلسل بالمجاهيل . وعزاه السيوطي في « الدر » ( 7 / 457 ) إلى ابن مردويه في « تفسيره » . وانظر : « الإيضاح » ( ص 301 ) ، لمكي بن أبي طالب . ( 1 ) انظر في مذهب المالكية في هذه المسألة : « النوادر والزيادات » ( 3 / 70 ، 72 ) ، « التلقين » ( 1 / 245 ) ، « المعونة » ( 1 / 620 ) ، « الشرح الصغير » ( 2 / 176 - تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 16 ) ، « التفريع » ( 1 / 361 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 414 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 471 - 472 ) ، « الكافي » ( 1 / 467 ) ، وعندهم أن الفداء يكون بالرجال دون المال . وفي مذهب الشافعية : « الأم » ( 4 / 275 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 251 ) ، « العزيز شرح الوجيز » ( 11 / 40 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 272 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 198 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 227 - 228 ) . وانظر : « الاقناع » لابن المنذر ( 2 / 491 ) ، و « التحقيق » لابن الجوزي ( 10 / 160 رقم 731 ) . وهذا في الأحرار من مقاتلة الرجال ، ومذهبهم في العبيد إذا وقعوا في الأسر ، كانوا كسائر الأموال المغنومة ، لا يُمَنُّ عليهم ، ولا يتخير الإمام فيهم ؛ لأن عَبْدَ الحربي مالٌ له . وكذلك النساء والصبيان إذا وقعوا في الأسر رُقُّوا ، وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 13 / 44 - ط . دار عالم الكتب ) ، « المقنع » و « الشرح الكبير » و « الانصاف » ( 10 / 80 - ط . هجر ) ، « الكافي » ( 4 / 270 ) ، « منتهى الإرادات » ( 2 / 209 ) ، « الفروع » ( 6 / 198 - ط . دار الكتب العلمية ) ، « المبدع » ( 3 / 325 ) ، « الممتع في شرح المقنع » ( 2 / 548 ) . وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور كما ذكره ابن قدامة في « المغني » ( 13 / 44 ) ، وحكاه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 224 - 225 ) عن أبي ثور ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأبي عبيد . وفي مذهب أبي عبيد ، انظر : « الناسخ والمنسوخ » له ( ص 215 - 216 ) ، وهو مذهب ابن جرير وغيره . والله أعلم . ( 2 ) انظر : « الهداية شرح البداية » ( 2 / 433 - 434 ) ، « البناية شرح الهداية » ( 5 / 691 - 693 ) ، « اللباب » ( 4 / 24 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 302 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 119 ) ، « شرح فتح القدير » ( 5 / =