محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
231
الإنجاد في أبواب الجهاد
توقيفٍ جعله دليلاً ( 1 ) . فصلٌ اختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا ؛ فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا ، منهم : مالك ( 2 ) ، والشافعي ( 3 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = فكل ذلك حَسَنٌ ، وبالله تعالى التوفيق » . أه ويقصد بالآية : قول الله - تعالى - : { مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } . وَمَنَعَ من عقر شيء من حيوانهم البتة إلا للأكل فقط ، حاشا الخنازير فتعقر ، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط » . ( 1 ) إذاً فالسبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة : اختلافهم في العلة الموجبة للقتل ، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي : ( الكفر ) ، لم يستثن أحداً من المشركين ، ومن زعم أن العلة في ذلك هي ( إطاقة القتال ) للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار ، استثنى من لم يطق القتال ، ومن لم ينصب نفسه إليه ، كالفلاح والعسيف ، ويقوى إعمال النظر وردها لهذين الأصلين ، عند ضعف ما ورد من آثار فيها ، والقول بما قرره المصنف أقيس . قال الشوكاني في « النيل » ( 7 / 262 ) بعد أن قرر ضعف حديث ابن عباس السابق - وهو الذي مضى ذكره في التخريج مرفوعاً : « لا تقتلوا أهل الصوامع » - : « لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر ، وهو المناط » ، قال : « ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعداً ، أو أعمى ، أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه ، ولا خيره على الدوام » . ويقاس عليهم - أيضاً - كل من له صفة حيادية فعلاً عن معاونة العدو ، كالملحقين العسكريين الأجانب ، ومراسلي الصحف ، ورجال الدين التابعين للقوات الحربية ، انظر : « آثار الحرب » ( ص 480 ) للأستاذ وهبة الزحيلي . وهذا اختيار ابن تيمية في « السياسة الشرعية » ( 132 - 133 ) ، و « مجموع الفتاوى » ( 28 / 354 ) - وفيه : « من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم ، فلايقتل عند جمهور العلماء ؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر » - . ( 2 ) « المدونة » ( 1 / 370 ) ، « الرسالة » ( 189 ) ، « المعونة » ( 1 / 624 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 16 ) ، « الكافي » ( 208 ) ، « قوانين الأحكام » ( 164 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 384 ) ، « فتح الجليل » ( 3 / 144 - 146 ) ، « حاشية الدسوقي » ( 2 / 177 ) ، « شرح الزرقاني » ( 3 / 111 - 112 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 468 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 399 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 246 ) ، « تفسير القرطبي » ( 1 / 348 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 57 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 60 ، 74 ) . ( 3 ) « الأم » ( 7 / 350 ) ، « مختصر المزني » ( 272 ) ، « الإقناع » للماوردي ( 176 ) ، « الإقناع » لابن =